أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز للمرتهن بيع الرهن
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز للمرتهن بيع الرهن
معلومات عن الفتوى: هل يجوز للمرتهن بيع الرهن
رقم الفتوى :
1082
عنوان الفتوى :
هل يجوز للمرتهن بيع الرهن
القسم التابعة له
:
أحكام الرهن
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
اشتريت من رجل سيارات بثمن مؤجل، مقسّط على أربع سنوات، وتبعاً لذلك صاحب الدين رهن منزلاً لي، ثم أراد أن يشتري المنزل مني، ويخصم من ثمنه قيمة الدين الباقي في ذمتي، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا حل الدين بجميع، أقساطه ولم يحصل الوفاء جاز للمرتهن طلب بيع الرهن، وأخذ دينه من ثمنه، أما إن حل بعض الأقساط وطلب بيعه، وأخذ جميع دينه فليس له ذلك، لكن إن إراد المدين أن يعجل الأقساط الباقية قبل حلولها، مقابل إسقاط بعض الدين، كأن يكون الدين خمسين ألفاً، فيصطلح معه على أن يعجل له أربعين فقط جاز ذلك، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: